قول النبي صلى الله عليه و آله
من الأخبار التي استدل بها علی حجیة الإجماع قوله صلى الله عليه و آله: «و لا تجتمع اُمّتي على الخطأ»(1).
اعلم أنّ العامّة قد جعلوا الإجماع حجّة و إحدى الأدلّة الأربعة على الحكم الشرعيّ بما هو هو بأن يكون دليلاً مستقلاًّ برأسه في مقابل الكتاب و السنّة، و عليه فيكون الإجماع عندهم حجّة و مصدراً مستقلاًّ لمعرفة حكم اللّه تعالى غير الكتاب و السنّة.
و قد استدلّوا لإثبات حجّيّته بالسنّة بقوله صلى الله عليه و آله: «و لا تجتمع اُمّتي على الخطأ»، و قد ادّعوا تواتره معنىً(2)، فاستنبطوا منه عصمة الاُمّة من الخطأ و الضلالة(3).
وقد نوقش فيه من جهات عديدة سنداً ودلالةً، منها: ما أفاده الشيخ المفيد رحمه الله، فإنّه قال: «أوّل ما في هذا الباب أنّ الرواية لما ذكرت غير معلومة عن النبيّ صلى الله عليه و آله و إنّما جاءت بها الأخبار على اختلاف من المعاني والألفاظ، وقد دفع صحّتها جماعة من رؤساء أهل النظر والاعتبار، وأنكرها إمام المعتزلة وشيخها إبراهيم بن سيّار النظّام ... »(4).
و بالجملة: فقد ذكر العلاّمة الحلّيّ رحمه الله الوجوه التي احتجّ العامّة بها على حجّيّة الإجماع مع الجواب عنها في کتابه: «نهاية الوصول إلى علم الاُصول»(5)، و التفصیل في محلّه(6).
مصادر:
(1) انظر على سبيل المثال: المصنَّف (لابن أبي شيبة) 21 : 273، الرقم 38770، وسنن ابن ماجة : 893، الرقم 3950، وسنن الترمذي 4 : 68، الرقم 2173، و المعجم الكبير 17 : 239 و240، الرقم 665 ـ 667، والمستدرك على الصحيحين 1 : 216، الرقم 395 ـ 403، وكنز العمّال 1 : 381، الرقم 1658 ، وغيرها ، وانظر أيضاً : المعتمد في اُصول الفقه 2 : 16، والمحصول 4 : 79 و80 ، و ...)
(2) أي: نُقِلَ هذا المعنى بألفاظ مختلفة بنفس المضمون بلغت حدّ التواتر كقوله صلى الله عليه و آله: «لا تجتمع اُمّتي على الضلالة»، وكقوله صلى الله عليه و آله: «لم يكن اللّه ليجمع اُمّتي على ضلال» و أمثال ذلك .
(3) انظر: شرح اللُّمع 2 : 677 و678، الرقم 790، قواطع الأدلّة 3 : 203، والإحكام في اُصول الأحكام ( 1 ـ 2 ): 186، ومنتهى السُّول في علم الاُصول : 305 ، ومنتهى الوصول: 54 ، وغير ذلك.
(4) الإفصاح (مصنّفات الشيخ المفيد: 8): 47 ).
(5) انظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول3 : 144 ـ 189، ذيل عنوان « المبحث الرابع في حجج الجمهور على كونه حجّة ».
(6) راجع: الوسائل إلی غوامض الرسائل ج3، ص 22، ذیل عنوان «3- وجه حجیةالإجماع عند العامّة و الخاصّة».
- ۰ نظر
- ۳۱ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۹:۱۳