قلائد الاصول

وبلاگ ویژه مباحث اصول فقه و تاریخ آن

قلائد الأُصول

وبلاگ ویژه مباحث اصول فقه و تاریخ آن

حدیث اول بر حجیت اجماع

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۷:۱۳ ب.ظ

قول النبي صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏ آله‏

من الأخبار التي استدل بها علی حجیة الإجماع قوله صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏ آله‏: «و لا تجتمع اُمّتي على الخطأ»(1).

اعلم أنّ العامّة قد جعلوا الإجماع حجّة و إحدى الأدلّة الأربعة على الحكم الشرعيّ بما هو هو بأن يكون دليلاً مستقلاًّ برأسه في مقابل الكتاب و السنّة، و عليه فيكون الإجماع عندهم حجّة و مصدراً مستقلاًّ لمعرفة حكم اللّه‏ تعالى غير الكتاب و السنّة.

    و قد استدلّوا لإثبات حجّيّته بالسنّة بقوله صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله‏: «و لا تجتمع اُمّتي على الخطأ»، و قد ادّعوا تواتره معنىً(2)، فاستنبطوا منه عصمة الاُمّة من الخطأ و الضلالة(3).

 

وقد نوقش فيه من جهات عديدة سنداً ودلالةً، منها: ما أفاده الشيخ المفيد رحمه ‏الله، فإنّه قال: «أوّل ما في هذا الباب أنّ الرواية لما ذكرت غير معلومة عن النبيّ صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ و إنّما جاءت بها الأخبار على اختلاف من المعاني والألفاظ، وقد دفع صحّتها جماعة من رؤساء أهل النظر والاعتبار، وأنكرها إمام المعتزلة وشيخها إبراهيم بن سيّار النظّام ... »(4).

و بالجملة: فقد ذكر العلاّمة الحلّيّ رحمه ‏الله الوجوه التي احتجّ العامّة بها على حجّيّة الإجماع مع الجواب عنها في کتابه: «نهاية الوصول إلى علم الاُصول»(5)، و التفصیل في محلّه(6).

 

مصادر:

(1) انظر على سبيل المثال: المصنَّف (لابن أبي شيبة) 21 : 273، الرقم 38770، وسنن ابن ماجة : 893، الرقم 3950، وسنن الترمذي 4 : 68، الرقم 2173، و المعجم الكبير 17 : 239 و240، الرقم 665 ـ 667، والمستدرك على الصحيحين 1 : 216، الرقم 395 ـ 403، وكنز العمّال 1 : 381، الرقم 1658 ، وغيرها ، وانظر أيضاً : المعتمد في اُصول الفقه 2 : 16، والمحصول 4 : 79 و80 ، و ...)

(2) أي: نُقِلَ هذا المعنى بألفاظ مختلفة بنفس المضمون بلغت حدّ التواتر كقوله صلى ‏الله‏ عليه‏ و ‏آله‏: «لا تجتمع اُمّتي على الضلالة»، وكقوله صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله: «لم يكن اللّه‏ ليجمع اُمّتي على ضلال» و أمثال ذلك .

(3) انظر: شرح اللُّمع 2 : 677 و678، الرقم 790، قواطع الأدلّة 3 : 203، والإحكام في اُصول الأحكام ( 1 ـ 2 ): 186، ومنتهى السُّول في علم الاُصول : 305 ، ومنتهى الوصول: 54 ، وغير ذلك.

(4)  الإفصاح (مصنّفات الشيخ المفيد: 8): 47 ).

(5) انظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول3 : 144 ـ 189، ذيل عنوان « المبحث الرابع في حجج الجمهور على كونه حجّة ».

(6) راجع: الوسائل إلی غوامض الرسائل ج3، ص 22، ذیل عنوان «3- وجه حجیةالإجماع عند العامّة و الخاصّة».

  • ۰۳/۰۲/۳۱
  • علی اکبر هلالی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی