قلائد الاصول

وبلاگ ویژه مباحث اصول فقه و تاریخ آن

قلائد الأُصول

وبلاگ ویژه مباحث اصول فقه و تاریخ آن

۴ مطلب با موضوع «آیات اصول فقه» ثبت شده است

 یونس: 44

قال الله سبحانه و تعالی: «إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ ٱلنَّاسَ شَيۡ‍ٔٗا وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُون».

قال الشیخ المفید(المتوفی سنة 413ه) في التذکرة ص 29

«و معاني القرآن علی ضربين: ظاهر، و باطن .

فالظاهر: هو المطابق لخاصّ العبارة عنه تحقيقاً علی عادات أهل اللّسان، كقوله سبحانه: « ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون» فالعقلاء العارفون باللّسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد» .

  • ۰ نظر
  • ۳۱ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۸:۵۲
  • علی اکبر هلالی

 البقرة 43

قال الله سبحانه و تعالی: « وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰة».

قال الشیخ المفید(المتوفی سنة 413ه) في التذکرة ص 29

«و الباطن: هو ما خرج عن خاصّ العبارة و حقيقتها اإليی وجوه الاتساع، فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك إليی الأدلّة الزائدة علی ظاهر الألفاظ، كقوله سبحانه: ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ).

فالصلاة في ظاهر اللفظ هي: الدعاء حسب المعهود بين أهل اللّغة، و هىي في الحقيقة لا يصحّ منها القيام .

و الزكاة هي: النمو عندهم بلا خلاف، و لا يصحّ أيضاً فيها الإتيان، و ليس المراد في الآية ظاهرها، و إنّما هو أمر مشروع .

فالصلاة المأمور بها فيها هي: أفعال مخصوصة مشتملة علی قيام، و ركوع، و سجود، و جلوس .

و الزكاة المأمور بها فيها هي إاخراج مقدار من المال علی وجه أيضاً مخصوص، و ليس يفهم هذا من ظاهر القول، فهو الباطن المقصود» .

  • ۰ نظر
  • ۳۱ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۸:۵۰
  • علی اکبر هلالی

النساء: 115

من الآیات التي استدل بها علی حجیة الإجماع قوله تعالی: «وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا»(1).

اعلم أنّ العامّة قد جعلوا الإجماع حجّة و إحدى الأدلّة الأربعة على الحكم الشرعيّ بما هو هو بأن يكون دليلاً مستقلاًّ برأسه في مقابل الكتاب و السنّة، و عليه فيكون الإجماع عندهم حجّة و مصدراً مستقلاًّ لمعرفة حكم اللّه‏ تعالى غير الكتاب و السنّة.

    و قد استدلّوا لإثبات حجّيّته بالكتاب بقوله تعالى: «وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوءْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً »، بتقريب أنّ الآية الشريفة توجب اتّباع سبيل المؤمنين، والإجماع سبيلهم..

و أوّل من استدلّ بهذه الآية على حجّيّة الإجماع: الشافعيّ على ما نقل عنه وتبعه الجمهور في ذلك(2).

و قد نوقش في دلالتها و أنّها لا تدلّ علی مطلوبهم، و قد ذكر العلاّمة الحلّيّ رحمه‏ الله الوجوه التي احتجّ العامّة بها على حجّيّة الإجماع مع الجواب عنها في کتابه: «نهاية الوصول إلى علم الاُصول»(3)، و التفصیل في محلّه(4).

 

مصادر:

(1)   سورة النساء: 4/115.

(2) انظر: البرهان في اُصول الفقه 1 : 435، و المنخول: 305، و روضة الناظر 2 :442، و منتهى الوصول: 53، و الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 353، و ... ، و قد اعترف الغزاليّ و الرازيّ بعدم ظهورها في حجّيّة الإجماع و ناقشوا في الاستدلال بها (انظر:المستصفى 2 : 300 و301، و المحصول 4 : 35 ـ 66).

(3) انظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول3 : 144 ـ 189، ذيل عنوان « المبحث الرابع في حجج الجمهور على كونه حجّة ».

(4) راجع: الوسائل إلی غوامض الرسائل ج3، ص 21، ذیل عنوان «3- وجه حجیةالإجماع عند العامّة و الخاصّة»

 

  • ۰ نظر
  • ۳۱ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۸:۴۹
  • علی اکبر هلالی

النساء: 59

من الآیات التي استدل بها علی حجیة الإجماع قوله تعالی: « فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ»(1).

اعلم أنّ العامّة قد جعلوا الإجماع حجّة و إحدى الأدلّة الأربعة على الحكم الشرعيّ بما هو هو بأن يكون دليلاً مستقلاًّ برأسه في مقابل الكتاب و السنّة، و عليه فيكون الإجماع عندهم حجّة و مصدراً مستقلاًّ لمعرفة حكم اللّه‏ تعالى غير الكتاب و السنّة.

    و قد استدلّوا لإثبات حجّيّته بقوله تعالى: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه‏ وَالرَّسُولِ»، فالآية تدلّ على أنّ شرط وجوب الردّ إلى اللّه‏ والرسول صلى ‏الله‏ عليه‏ و ‏آله‏ وجودُ التنازع، فيكون مفهومها المخالف أنّه إذا عُدِمَ التنازع وحصل الاتّفاق لم يجب الردّ إليهما، بل يجب العمل على ما هو المُجمَع عليه، وهو معنى كونه حجّة(2).

و قد نوقش في دلالتها و أنّها لا تدلّ علی مطلوبهم، و قد ذكر العلاّمة الحلّيّ رحمه ‏الله الوجوه التي احتجّ العامّة بها على حجّيّة الإجماع مع الجواب عنها في کتابه: «نهاية الوصول إلى علم الاُصول»(3)، و التفصیل في محلّه(4).

 

مصادر:

(1)   سورة النساء 4/59.

(2)   استدلّ بها صاحب المعتمد (انظر: المعتمد في اُصول الفقه 2 : 15).

(3)   انظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول3 : 144 ـ 189، ذيل عنوان « المبحث الرابع في حجج الجمهور على كونه حجّة ».

(4) راجع: الوسائل إلی غوامض الرسائل ج3، ص 21، ذیل عنوان «3- وجه حجیةالإجماع عند العامّة و الخاصّة».

  • ۰ نظر
  • ۳۱ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۸:۴۸
  • علی اکبر هلالی